وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17184 )
س : أفيدكم أنه من ضمن وصية والدنا رحمه الله : أفاد بأنه قد تبرع من رأس ماله بمبلغ خمسمائة ألف ريال ، تجعل في مسجد في موقع مناسب . السؤال : هل يتم خصم هذا المبلغ من رأس المال لتنفيذ ما جاء بالوصية أم لا ؟ مع العلم بأن هذه الوصية بخط فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله ، ومرفق صورتها .
ج : خمسمائة الألف التي تبرع بها والدكم لبناء مسجد تعتبر من الثلث إذا كان والدكم توفي قبل أن تنفذ ، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجها من نصيبهم فلا بأس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٢