ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان هذا القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته ، ويكون من أصل التركة لا من الثلث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17887 )
س : لي خال أعطاني مبلغا من المال لبناء مسجد ، ثم بعد مدة ما يقارب الشهرين توفي ، وقد بدأت في عمل رخص البناء والخرائط ، وانتهيت من جميع الإجراءات في هذا الخصوص بتوفيق الله ، بعد ذلك طالبني بعض الورثة وهم ثلاثة من أبنائه بإعطائهم المبلغ الذي أعطاه لي والدهم ، وعدم تنفيذ بناء المسجد .
ما رأي سماحتكم : هل أعطيهم هذا المبلغ أم أكمل بناء المسجد ؟ مع العلم بأنهم على علم بهذا المبلغ قبل وفاة والدهم . جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا .
ج : المبلغ الذي سلمه لك خالك لبناء مسجد وقد توفي قبل أن تنفذ المسجد يعتبر من الثلث ، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجه من نصيبهم فلا بأس بذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 331
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣١