تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان هذا القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته ، ويكون من أصل التركة لا من الثلث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17887 ) س : لي خال أعطاني مبلغا من المال لبناء مسجد ، ثم بعد مدة ما يقارب الشهرين توفي ، وقد بدأت في عمل رخص البناء والخرائط ، وانتهيت من جميع الإجراءات في هذا الخصوص بتوفيق الله ، بعد ذلك طالبني بعض الورثة وهم ثلاثة من أبنائه بإعطائهم المبلغ الذي أعطاه لي والدهم ، وعدم تنفيذ بناء المسجد . ما رأي سماحتكم : هل أعطيهم هذا المبلغ أم أكمل بناء المسجد ؟ مع العلم بأنهم على علم بهذا المبلغ قبل وفاة والدهم . جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا . ج : المبلغ الذي سلمه لك خالك لبناء مسجد وقد توفي قبل أن تنفذ المسجد يعتبر من الثلث ، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجه من نصيبهم فلا بأس بذلك .