الفتوى رقم ( 5648 )
س : لي عم توفي وخلف أربعا من البنات وزوجته وشقيقه والدي ، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين ، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية ، أي : بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه ، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة ؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه ، وهو والدكما الذي كان حيا بعد وفاة عمكما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1345 )
س 3 : هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلهما ، وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
ج 3 : إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة شرعا في ذمته ، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 330
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٠