وقد قال لي بعض طلبة العلم : إن كلام الأصحاب من الحنابلة يقضي أن المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه ؛ لأن ما هو معلق بالموت وصية والوصية في قولهم : لا تلزم إلا بالموت ، والمعلق على شرط في الحياة في معناها فيثبت في مثل حكمها . انتهى .
وعليه آمل منكم عرض موضوعي هذا على سماحة المفتي الشيخ الفاضل / عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأكون بهذا قد عرضت موضوعي على العلماء لينقذوا ذمتي قبل مماتي ، أو يوجهوني الوجهة الصالحة التي يكون بها خلاص ذمت ، مما أوقعتها فيه ، هذا والله يحفظكم .
ج : يجوز لك الرجوع عن هذه الوصية ، بل ذلك هو الأولى في حقك ، وهو الأصلح في حق الورثة ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 329
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٩