رحمهما الله ، عن أبي أمامة رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » ( 1 ) ولما روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ، « أن أباه أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، قال : " فأرجعه » ( 2 ) وفي لفظ مسلم فقال : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 3 ) فرجع أبي في تلك الصدقة ، إلا أن يثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفرهما ، كترك الصلاة حال وفاتك ، فإنه لا إرث لهما وإن لم توص بذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ( 4 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9421 ) س 1 : هل يجوز للمسلم أن يوصي أنه إذا مات تبرع بجثته إلى معهد علمي أو جامعة ؟ وهل يجوز للطالب أن يشرح جثة ميت ويفصلها عن بعضها البعض كما يعمل الآن في أوروبا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 324
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٤
هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، والترمذي 4 / 434 برقم ( 2121 ) ، والنسائي 6 / 247 برقم ( 3641 - 3643 ) ، وابن ماجة 2 / 904 برقم ( 2712 ) ، والدارمي 2 / 419 ، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم ( 428 ) ( ت : الأعظمي ) ، والدارقطني 4 / 152 ، 152 - 153 ، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم ( 16376 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم ( 1508 ) ، والطيالسي ص 169 ، برقم ( 1217 ) ، والطبراني 17 / 32 - 36 برقم ( 60 - 71 ) ، والبيهقي 6 / 264 ، والبغوي 2 / 288 برقم ( 1460 ) .
( 2 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''
( 3 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''
( 4 ) البخاري ( 8 / 11 ) ومسلم بشرح النووي ( 11 / 25 )