تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ثانيا : لست زوجة له ، بل أمة له ، ثم صرت حرة بعد وفاته لأنك أم ولده ، فلا حق لك في الإرث من تركته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4345 ) س : أفيدكم أنني قد أوصيت بثلث بيتي الكائن بمنفوحة بمدينة الرياض في حجة وضحية ، وعند مراجعتي لصندوق التنمية العقارية قالوا : حرر البيت من الوصية ولا مانع من إعطائك قرضا ، وحيث إن البيت قديم وطين وغير صالح للسكن أرجو من الله ثم من سماحتكم الأمر على من يلزم بتحرير بيتي من هذه الوصية ، وأنا الموصي حي يرزق ، ولم أرد بقولي في الصك : إن في الثلث ضحية الوقف المنجز ، وإنما قصدت فعل العمل بذلك بعد وفاتي . ج : يجوز الرجوع في الوصية ؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالموت ، وبناء على ذلك فالبيت المذكور والمثبت في الصك المرفق رقم 68 في 29 / 4 / 1399 ه - ، الصادر من فضيلة القاضي