ثانيا : لست زوجة له ، بل أمة له ، ثم صرت حرة بعد وفاته لأنك أم ولده ، فلا حق لك في الإرث من تركته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4345 )
س : أفيدكم أنني قد أوصيت بثلث بيتي الكائن بمنفوحة بمدينة الرياض في حجة وضحية ، وعند مراجعتي لصندوق التنمية العقارية قالوا : حرر البيت من الوصية ولا مانع من إعطائك قرضا ، وحيث إن البيت قديم وطين وغير صالح للسكن أرجو من الله ثم من سماحتكم الأمر على من يلزم بتحرير بيتي من هذه الوصية ، وأنا الموصي حي يرزق ، ولم أرد بقولي في الصك : إن في الثلث ضحية الوقف المنجز ، وإنما قصدت فعل العمل بذلك بعد وفاتي .
ج : يجوز الرجوع في الوصية ؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالموت ، وبناء على ذلك فالبيت المذكور والمثبت في الصك المرفق رقم 68 في 29 / 4 / 1399 ه - ، الصادر من فضيلة القاضي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 327
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٧