تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15031 ) س 1 : تقدم لنا شخص يرغب إثبات وصية والده بصك شرعي ، حيث إنها بورقة عادية ، وقد تضمنت هذه الوصية : أن يعطي أبناءه الذين لم يتزوجوا على عشرين ألف ريال من تركته ، مساعدة لهم في زواجهم ، وأسوة بإخوتهم الذين قد تزوجوا ، حيث قد ساعدهم بمثل هذا المبلغ ، فنأمل إفادتنا حفظكم الله : هل تصح هذه الوصية مع أنها وصية لوارث أم لا إذا لم يجزها الورثة ؟ حفظكم الله ورعاكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج 1 : لا مانع من تنفيذ الوصية إذا كان الأبناء الموصى لهم قد تأهلوا للزواج قبل وفاة أبيهم ، وتكون من رأس المال مراعاة للعدل بينهم وبين إخوتهم الذين تم تزويجه لهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز