الفتوى رقم ( 18918 )
س : لي ولد متوفى وهو متزوج وعنده خمسة أولاد وأرغب أن أوصي لهم قسم أبيهم المتوفى في أملاكي مع أعمامهم ، وهم أربعة أولاد وبنتان أخواتهم . فأرجو من الله ثم منكم الإجابة هل يجوز لي ذلك .
ج : يجوز أن توصي لأولاد ابنك المتوفى بالثلث فأقل ؛ لأنهم غير وارثين منك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1581 )
س : له ثمانية أولاد ، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم ، واثنان عاصيان لله ، لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما ، وهما ( منصور وصالح ) ، وأنه من أجل هذا كتب في وصيته بأن منصورا وصالحا لا يرثان مما خلفه إلا إن تابا ، هذا ويطلب الإفادة عن صحة هذه الوصية ؟
ج : لا تجوز هذه الوصية ؛ لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به ، خاصة بين الأولاد ؛ لما روى أحمد وأبو داود
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٣