تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
يتوبا إلى الله ويستغفراه من تلك الفعلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8472 ) س : إنني كنت رقيقة المرحوم سليمان بن عبيد الرشيد ، وقد أوصى بأن أعتق من ثلث ماله قبل إنجابي لولده منه ، وقد بقيت الوصية كما هي عليه لم تتغير بعد إنجابي لولده منه في حياته ، وكان عمر ابني عند وفاته خمس سنوات ، وقد توفاه الله منذ سبع عشرة سنة ، ولا زالت الوصية على حالها ، أرجو من سماحتكم توضيح الفتوى الشرعية إزاء مطالبتي بتنفيذ الوصية التي ذكر بأن أعتق من ثلث ماله ، أم لا يحق للرقيقة شيء من الوصية لعتقي بعد وفاته وإنجاب ولدي منه ، وهل يحق للرقيقة أن ترث سيدها بعد وفاته وقد أصبحت أما لأحد أبنائه مثل زوجاته الحرائر ؟ جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فأولا : لا حق لك في شيء من وصية المذكور ؛ لأن الوصية لا تستقر ولا يجب تنفيذها إلا بعد وفاته ، وقد صرت حرة بوفاته ؛ لأنك أم ولده .