ج : لا يجوز له أن يوصي بالتبرع بجثته لمعهد علمي أو لجامعة لتشرح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8047 )
س : فيه امرأة ولها زوج وولي ، وهي حامل وقد آذاها حملها في بطنها حتى مات في بطنها الجنين ، فوكلتهما أنها إذا وضعت في قبرها أن يشقوا بطنها ويستخرجوا الولد من بطنها ، وبالفعل شقوا بطنها وأخرجوا الولد ميتا من بطنها ، فوجد مشوه الخلقة ، كبير الحجم ، طويل الشعور ، فوق كتفيه ، ودفن لحاله بجانبها ، وهذه القضية قبل خمس سنوات ، وحيث ليس هناك خطوط تؤهل إلى البلد التي بها مستشفيات وهم في رأس جبل طلات ، المسمى : آل علي بني مالك ، وقد ندموا بعد ما فعلوا على عملهم هذا وتنفيذ وصية المرأة المذكورة فما يلزمنا في ذلك ؟ أفيدونا جزيتم خيرا .
ج : ما كان ينبغي للمذكورين أن ينفذوا هذه الوصية ولو أوصت بها ؛ لأنها وصية بتمثيل ميت ، وذلك محرم ، وعليهما أن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 325
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٥