تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16122 ) س : والدي له ثلاثة أولاد وخمس بنات ، ولديه أغنام وأوصاني بوصية ، وهو على قيد الحياة الآن ، هي : أنه عندما يتوفى أن أعطي بنتين من بناته كل واحدة ملي يديها من الغنم قبل قسمة المال ، ثم تأخذ كل واحدة منهن نصيبها من هذا المال مع باقي الورثة ، وحجته في ذلك أن البنتين يشتغلن معه في الأغنام ، وقال : يتصدق عني بخمسة آلاف ريال منها غداء أو عشاء الدفانة ، والباقي يوزع على المحتاجين . ج : الواجب أولا وفاء ديون المتوفى ، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته التي هي في أعمال البر في حدود الثلث فأقل ، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الورثة ، وأما وصيته للبنات فلا تصح ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا وصية لوارث » ( 1 ) إلا إذا رضي الورثة ، وما بقي بعد سداد الدين والوصية الشرعية يكون للورثة على القسمة الشرعية .

هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، والترمذي 4 / 434 برقم ( 2121 ) ، والنسائي 6 / 247 برقم ( 3641 - 3643 ) ، وابن ماجة 2 / 904 برقم ( 2712 ) ، والدارمي 2 / 419 ، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم ( 428 ) ( ت : الأعظمي ) ، والدارقطني 4 / 152 ، 152 - 153 ، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم ( 16376 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم ( 1508 ) ، والطيالسي ص 169 ، برقم ( 1217 ) ، والطبراني 17 / 32 - 36 برقم ( 60 - 71 ) ، والبيهقي 6 / 264 ، والبغوي 2 / 288 برقم ( 1460 ) .