تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

يوصي لأولاد ولده من ماله قبل أن يتوفى وبنفس قيمة الميراث التي تلحق الأب لو كان حيا بعد وفاة أبيه ؟ ج 1 : يجوز للرجل أن يجعل لأولاد ولده نصيب أبيهم لو كان حيا يعطيهم إياه في حال صحته ، ويجوز له أن يوصي لأولاد ابنه إذا لم يكونوا وارثين من جدهم في حدود الثلث إذا لم يكن له وصية إلا هذه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10799 ) ، س 1 : يوجد لدي فلة دورين في الرياض وأحب أن أوصي بها لأولادي وزوجتي ، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا ؟ ج 1 : لا ينبغي الإيصاء للورثة ؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » ( 1 ) لكن يشرع لك أن توقف المسكن المذكور لسكنى المحتاج من الورثة ، مع القيام بصيانته عند اللزوم .

هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، والترمذي 4 / 434 برقم ( 2121 ) ، والنسائي 6 / 247 برقم ( 3641 - 3643 ) ، وابن ماجة 2 / 904 برقم ( 2712 ) ، والدارمي 2 / 419 ، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم ( 428 ) ( ت : الأعظمي ) ، والدارقطني 4 / 152 ، 152 - 153 ، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم ( 16376 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم ( 1508 ) ، والطيالسي ص 169 ، برقم ( 1217 ) ، والطبراني 17 / 32 - 36 برقم ( 60 - 71 ) ، والبيهقي 6 / 264 ، والبغوي 2 / 288 برقم ( 1460 ) .