مال الجميع ، ولا وصية لوارث ، واقترح البعض أن يتنازل الجميع عن نصيبهم في هذا الجزء من المال على أن تكون هبة منهم لمن لم يتم تعليمه وزواجه بعد ، فهل وصية الأب غير صحيحة وإنه فعلا لا وصية لوارث ، وهل تنازل البعض عن هذا الجزء من المال صحيح ، وهل يجوز لمن سينتفع بهذا القدر من المال قبول هذه الهدية من أخوته ؟
ج 7 : إن أمضى الورثة المرشدون هذه الوصية في حقهم فلا بأس ، ويطيب للموصى لهم أن يأخذوها ، وإن لم يمضوا ذلك فمرجع ذلك المحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10617 )
س 1 : رجل لديه ولدان وست بنات وثلاث زوجات وهو على قيد الحياة ، وقد توفي ابنه الكبير وأنجب ابنه الأكبر أولادا وبنات ، ويريد هذا الرجل أن يجعل نصيب ابنه الأكبر من الميراث لأولاد ولده الكبير المتوفى ، فهل هذا يجوز شرعا ، وإذا لا يجوز إنزال الأبناء محل أبيهم في الميراث وهو متوفى فهل يجوز للجد أن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 319
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٩