تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ثانيا : مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية . ثالثا : تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهما متساوية : الأم السدس ( عشرة من ستين ) ، ولزوجته الربع ( خمسة عشر من ستين ) ، ولأخيه لأمه السدس ( عشرة من ستين ) ، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5175 ) س 7 : شخص له من الأولاد تسعة أفراد قام بإتمام تعليم بعضهم ، وحينما حال زواج البعض قام ببناء مساكن مناسبة للزواج فيها والمعاونة على تأسيس بيت الزوجية لهم ، وكان في نيته مساواة الجميع في ذلك ، ولكن وافته المنية قبل إتمام تعليم وتزويج البعض ، فأوصى بجزء من المال لهذا الغرض ، وبقية المال يوزع حسب الشريعة على التسعة الأفراد ، فقيل : إن هذا المال