تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

344 الفتوى رقم ( 344 ) س : زوجها كان يحسن إليها في عشرتها وفي جميع حقوقها عليه ، وأن لها بيتا ترغب تسبيله في أضحية وأعمال بر ، وتسأل هل يجوز لها أن تشركه ووالديه في الأضحية مع أنها لم تر من أهله خيرا . من يوم جئتهم إلى أن توفاه الله ؟ ج : يجوز للسائلة أن تشرك زوجها ووالديه في الأضحية التي تريد تسبيل بيتها فيها وفي أعمال بر ، ولا يمنع من ذلك أنها لم تر من أهله خيرا ، فإن الله - سبحانه وتعالى - قد رغب في العفو على العموم ، فقال تعالى : { وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } ( 1 ) وقال تعالى : { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 237
( 2 ) سورة الشورى الآية 40