تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
المبلغ كله أو بعضه أو ماذا أفعل ؟ لأنني أريد تنفيذ الوصية وأخاف من الذنب من قبل بناتها ، علما بأن هذا المبلغ لم تكتسبه من مال زوجها ، بل إنه من قبل الضمان ، وفاعلي الخير ، وأيضا أحيطكم علما بأن البنات الخمس وجدن عندها بعد أن توفيت مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألف ( 27000 ) وقمن بالتصدق على والدتهن من هذا المبلغ والباقي وضعنه في مسجد ، وهذا خلاف الأمانة التي عندي ، فأرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم جزاكم الله خيرا عني وعن هذه العجوز بالإجابة على سؤالي . ج : الوصية المذكورة لا تصح إلا في ثلث المال ، والثلثان لورثتها إلا إذا سمحوا بالمبلغ كله بأن يتصدق به عنها ، فعليك أن تخبر ورثتها بالوصية ، فإن أقروها فنفذها ، وإن لم يسمحوا فنفذها في الثلث فقط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19330 ) س 1 : امرأة لديها بيت ، وهي وحيدة وكبيرة في السن ، وتريد أن توصي ببيتها إلى أولاد أخيها الذين هم من أمها ، علما