تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بأن لديها إخوة من أبيها فمن أحق بالوصية ؟ أفيدونا بذلك مأجورين . ج 1 : الوصية لغير وارث جائزة بالثلث فأقل ، أما ما زاد عن ذلك فيرجع فيه إلى الورثة المرشدين في نصيبهم ، فإن أنفذوه وإلا فلا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19743 ) س : عندي زوجة ، ولنا - ولله الحمد - أولاد وبنات ، بعضهم كبار وبعضهم صغار ، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليا ، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار ، وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي فلا تجد والدتهم وإخوانهم الصغار منزلا يأوون إليه ، علما أن الكبار ليسوا بحاجة فلديهم بيوت ووظائف ولله الحمد ، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم ، فهل يجوز لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعا بعد وفاتي ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف فيه إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة