تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قد أوصى بثلث ماله للصدقات وأعمال البر ، وقد عملنا ذلك بعد توزيع إرثه . سؤالي يا صاحب الفضيلة : هل يؤخذ ثلث الدية ويدخل من الوصية التي أوصى بها قبل وفاته ، أم توزع على الورثة كل يتصرف بها ما يشاء ؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء ، حفظكم الله ورعاكم . ج : الثلث المذكور يؤخذ من جميع تركة الميت من ديته وغيرها بعد سداد ديونه إن كان عليه ديون ، فالمال الذي وزع من التركة قبل تنفيذ الوصية يسترجع ثلثه من أيدي الورثة كل منهم يرد ثلث ما أخذه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز . . . . الفتوى رقم ( 885 ) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من عبد العزيز بن عواد إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2 / 1479 وتاريخ . . . .