8 / 10 / 1394 ه - ، وملحقه المحال برقم 15644 / 2 ، كما اطلعت اللجنة على صورتي الوثيقتين المرفقتين .
وبدراسة اللجنة للسؤال والوثيقتين وجدت :
1 - وصية محمد بن إبراهيم بن عواد جاء فيها أنه أوصى بأن في ثلث ماله حجة فريضة الإسلام ، وضحية على الدوام ، وفيها شهادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مقحم وعبد الله بن بديع وكاتبه عبد الله بن علي بن مقحم سنة 1315 ه في 23 شوال .
2 - وثيقة هذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم ، ليعلم الواقف عليه أن ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد ، وهم : والدته ، وأخته ، وابن عمه محمد بن عبد العزيز ، حين ما تقاسموا الشركة قرروا ثلث محمد الموصى به في حجة وأضحية بأثلة في الأرض المسماة بالشعيبة ، أرضها وأثلها ، ونصيبهم من إبراهيم - أعني : البنت وأمها - داخل في ثلث محمد ؛ لأنهم ما قسموا تركة إبراهيم إلا بعد موت محمد ، فصار جميع الأرض المذكورة وأثلها وقفا لمحمد لمذكور فيما عين .
شهد على ذلك محمد بن سالم ، وشهد به كاتبه الفقير إلى ربه محمد بن عبد العزيز الهلالي . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 8 ب / 1326 ، وعليه ختم الكاتب . . . .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 312
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٢