مثلا ، وكيف نضمن أن الكبار لا يضرون بوالدتهم وإخوتهم الصغار بهذا المسكن ؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا . ج : ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث ، ولا أن توصي لوارث ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « الثلث والثلث كثير » ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا وصية لوارث » ( 2 ) لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك : يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك ؛ لأنه معلق بوصف عام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19925 ) س 2 : هل يجوز لي أن أوصي بالمال الذي يكون معي ، كبناء مسجد أو أي عمل خيري ؟ علما بأن لدي إخوة وعددهم اثنان ، وأن كل واحد منهم في وظيفة براتب شهري لا يقل عن 4000 ريال . ج 2 : الوصية لا تجوز إلا بالثلث فما دون ، ولا تجوز بأكثر من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 308
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٨
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الوصايا ( 2592 ) , صحيح مسلم الوصية ( 1629 ) , سنن النسائي الوصايا ( 3634 ) , سنن ابن ماجة الوصايا ( 2711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 233 ) .
( 2 ) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، والترمذي 4 / 434 برقم ( 2121 ) ، والنسائي 6 / 247 برقم ( 3641 - 3643 ) ، وابن ماجة 2 / 904 برقم ( 2712 ) ، والدارمي 2 / 419 ، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم ( 428 ) ( ت : الأعظمي ) ، والدارقطني 4 / 152 ، 152 - 153 ، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم ( 16376 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم ( 1508 ) ، والطيالسي ص 169 ، برقم ( 1217 ) ، والطبراني 17 / 32 - 36 برقم ( 60 - 71 ) ، والبيهقي 6 / 264 ، والبغوي 2 / 288 برقم ( 1460 ) .