287 الفتوى رقم ( 287 )
س : رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وقد أوصى بثلث ماله وعين مصرف هذا الثلث ، ويوجد له ملك وتبعه مساييل ، وقد باعت والدة الأمير ماجد جزءا من المساييل بحجة أنه تابع لها ، وحصل فيها نزاع وأصلحت لنا والدة الأمير ماجد بنصف القيمة فهل يفرز ثلث هذه القيمة تبعا لثلث الملك أم المساييل وتوزع ميراثا ويبقى الثلث في الملك ؟
ج : إذا ثبت وصية المتوفى ، وأنه أوصى بالثلث ، وأن هذه المساييل تابعة لهذا الملك ، وأن الصلح الذي وقع صلح شرعي مستوف شروطه وانتفت عنه جميع الموانع التي تمنع صحته - فإن الوصية يدخل فيها ما يخصها من المساييل ، فيؤخذ له الثلث منها أو من قيمتها إذا بيعت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 18900 )
س : والدي توفي يرحمه الله إثر حادث مروري من قبل هندي غير مسلم ، وقد حكم القاضي له بدية ، ومن قبل وفاته رحمه الله
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 310
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٠