تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وبراءة للذمة ، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 415 ) س : له أربع بنات وزوجة واحدة وشقيقة ، ويملك بيتين ودكاكين تحت إحدى البيتين ، ويرغب أن يجعل هذين البيتين مع الدكاكين وقفا على بناته وزوجته وأخته ، وأنه يكون من الوقف للمسجد في رمضان تمر وقهوة ورز ولحم ليلة الجمعة وضحيتين يوم العيد الأكبر ، وأن ثلث ماله يبنى به مسجد ويسأل عن الطريقة الشرعية . ج : هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو : أن المسلم يوصي بشيء من ماله ويكون في أعمال البر ؛ لما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : « قلت : يا رسول الله : أنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : لا . قلت : أفأتصدق بثلثه ؟ قال : الثلث ،