فهل يحق ثلث المتوفى أن يكون عندي أو أرغم أخاه الأكبر في أخذه ؟ هل يجوز لي إن أبيع وأشري في ثلث المتوفى من أجل أن يتوفر له ويزود قدره ؟ أفيدونا .
ج : أولا : يجب أن تخرج وصيته بثلث ماله من جميع ما يملك من نقود وأغنام وأراض زراعية ، لا ثلث النقود فقط ، وذلك بعد تسديد دينه . ثانيا : تنفق غلة الوصية وربحها فيما عينه الموصي من وجوه البر ، فإن لم يكن عين جهة بر لإنفاقه أنفقه الوصي فيما يراه أصلح من وجوه البر كصرفه للفقراء أو تعمير المساجد . ثالثا : إن قبل أخو أبيك أن يتولى الوصية فالحمد لله ، وإلا طلب من فضيلة قاضي الجهة التي بها الوصية أن يولي عليها من يراه أهلا لذلك من أولاد الموصي أو غيرهم . رابعا : التصرف في المال الموصى به ببيع وشراء ونحو ذلك يكون ممن تمت له ولاية الوصية ، على حسب ما يرى فيه المصلحة لحفظها ونمائها ، سواء كان من انتهت إليه ولاية الوصية أخا الميت أم غيره .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 299
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٩