تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الفتوى رقم ( 219 ) س : تجدون بطيه صورة من وصية جدي : ناصر بن ملحم ، المتضمنة نصه على أن ثلاث الخضاري والمكتومية وقف تصرف غلتها فيما أوضحه في الوصية ، وجعل ثلثه من جميع نخله قوام الأربع النخلات المذكورات ، ونظرا إلى أن أربع النخلات هلكت وهلك أيضا جميع نخله لم يبق منه شيء ، لذا أرجو الاطلاع على الوصية ، وإفادتنا هل أرض أربع النخلات وأرض ثلثه من نخله تكون وقفا حكمها حكم النخل ، أو إنها تكون طلقان يقتسمها الورثة ؟ وبعد دراسة اللجنة للسؤال ، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل ؟ كتبت الجواب التالي : أما قول الموصى في صورة الوصية : ( وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة ) فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق ، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به ، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلا شرعيا يرفع العمل بالعرف فيها ، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق ، وحماهن تبع لهن من الأرض ، ففيه احتياط وخروج من الخلاف
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 295 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش