تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
صك صادر من محكمة الرياض بعدد 477 / 4 وتاريخ 20 / 6 / 1391 ه - ، مختوم بختم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل يثبت هذا الصك صحة الوصية . ج : وبعد دراسة اللجنة لهذه الأوراق كتبت الجواب التالي : حيث إن الوصية ثابتة بموجب الصك المشار إليه ، فإنها تصح بثلث جميع المال ، وهذا الثلث هو ثلث ما خلفه من نقود وأثاث وثلث البيت ، وثلث الدية ، فإذا كانت قيمة البيت مساوية لثلثه فيكون البيت ثلثا له ، وإن كان الثلث أقل فينظر الوكيل ما فيه المصلحة للمتوفى ولمن هو وصي عليهم ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة البيت فالزائد يتصرف فيه الوكيل حسبما تقتضيه المصلحة للوقف ، وأما التقاعد فيرجع فيه إلى مصلحة معاشات التقاعد ، وأما التنازل فلا يجوز لك أن تتنازل عن نصيب أخيك من الدية وهو ثلثها ؛ لأن في هذا ضررا عليه والوكيل لا يملك التصرف في هذا وما يماثله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 294 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش