تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » ( 1 ) وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم » ( 2 ) رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار وغيرهم . فقد بين هذان الحديثان ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله ، وأن الثلث هو الحد الأعلى للقدر الذي يوصي به ، فهذا السائل السنة في حقه أن يوصي بثلث ماله ، ويجعله في أعمال البر ، فإن احتاج أحد من الورثة فله أن ينتفع من الغلة ولا حرج عليه في ذلك ، ويترك ما بقي من المال يقتسمه الورثة على حسب الفريضة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 3695 ) س : ترك رجل وصية قال فيها : خرجت ثلث مالي وقدره : خمسة عشر ألف ليرة سورة لعدة مشاريع خيرية ، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال كان في عام 1387 ه‍ وتوفي

هامش
( 1 ) صحيح البخاري المناقب ( 3721 ) , صحيح مسلم الوصية ( 1628 ) , سنن الترمذي الوصايا ( 2116 ) , سنن النسائي الوصايا ( 3628 ) , سنن أبو داود الوصايا ( 2864 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 176 ) , موطأ مالك الأقضية ( 1495 ) , سنن الدارمي الوصايا ( 3196 ) .
( 2 ) الطبراني 4 / 235 برقم ( 4129 ) ، كما رواه الإمام أحمد 6 / 441 ، والبزار ( كشف الأستار ) 2 / 139 برقم ( 1382 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . كما رواه الدارقطني 4 / 150 ، والطبراني 20 / 54 برقم ( 94 ) ، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 297 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش