مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى ، هو موظف حكومي ، والداه متوفيان خلف بعض النقود وبيتا ، ترك وصية كانت مؤرخة في 1 / 3 / 1389 ه ما نصه بالحرف : ( ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين ) لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقا لهم ، أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي :
أ - هل له نصيب من معاشه التقاعدي ؟
ب - هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين ، أي أن البيت أكثر من الثلث ؟
ج - هل له نصيب من الدية ؟ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء ؟
2 - وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 293
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٣