تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى ، هو موظف حكومي ، والداه متوفيان خلف بعض النقود وبيتا ، ترك وصية كانت مؤرخة في 1 / 3 / 1389 ه‍ ما نصه بالحرف : ( ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين ) لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقا لهم ، أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي : أ - هل له نصيب من معاشه التقاعدي ؟ ب - هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين ، أي أن البيت أكثر من الثلث ؟ ج - هل له نصيب من الدية ؟ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء ؟ 2 - وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي .