تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
هذا الرجل في عام 1400 ه - ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية ، فعلى أي حال تخرج الوصية ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى ، فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته ، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث ، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية ؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4562 ) س : توفي والدي رحمه الله وأريد أن أخرج له الثلث من ماله الذي خلفه في الدنيا ، فهل أخرج له ثلث الفلوس ( النقود ) التي خلفها أم ثلث جميع ما يملكه من نقود وأغنام وأراضي زراعية ؟ وإذا جمع ثلث المتوفى ففي أي شيء ينفق ؟ توفي والدي وهو مطلوب ( 8500 ريال ) فهل أخلص عنه دينه قبل إخراج ثلثه أم بعده ؟ وإذا كان والدي أوصى على ثلثه أخاه الأكبر علما بأن أخاه الأكبر يقول : إنني لا أرغب أن يكون ثلث المتوفى عندي ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 298 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش