تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الأب : له 5000 حصة وقيمتها 500 000 ريال . الزوجة الأولى 1000 حصة وقيمتها 100 000 ريال . الزوجة الثانية 1000 حصة وقيمتها 100 000 ريال . والأولاد والبنات جميعهم لكل واحد منهم خمسمائة حصة ، قيمة كل حصة خمسون ألف ريال سعودي ، أي : أنهم جميعهم متساوون في الحصص ؛ لا فرق بين الذكر والأنثى ، وذلك للاعتبارات التالية : أولا : أن الأموال التي ساهم بها كل ولد وبنت إنما هي من ماله الخاص ، بمعنى : كل ما أهدي إليه منذ ولادته من جده وجدته وأعمامهم وأخواله جمعته لكل منهم على مدى سنوات عمره ؛ ولذا فهي حقوقهم التي تخصهم ، وما أنا إلا وصي عليها بحكم الولاية الجبرية . ثانيا : إنني لم آخذ بقاعدة توزيع التركة والإرث ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ؛ لأن هذا المال ليس تركة ، ولا إرثا ، وإنما هي حقوق تخص كل ولد وبنت ؛ لا يشاركهم فيها أحد ، لا أمهاتهم ولا أنا والدهم . ثالثا : أن ما سيوزع عليهم كتركة وإرث في حال وفاتي إنما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش