تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
هي حصتي في الشركة ، والتي ستوزع عليهم وعلى أمهاتهم مع ما يكون لي من تركة وفقا لأنصبتهم الشرعية . رابعا : أنه في مفهومي - وربما أكون مخطئا - أنه حتى لو كانت قيمة حصص الأبناء والبنات هبة وعطية منى لهم أليس من المفروض أن أساوي بينهم في العطاء ؟ أعني : بين الأولاد والبنات حال الحياة ، طالما أنهم جميعا أبنائي وبناتي ، أم أنه حتى في العطاء والهبة يجب تطبيق قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ؟ وعليه فهل يجب علي أن أجعل حصة الأبناء الذكور في الشركة ضعف حصة البنات ، أم أنه لا بأس من تساويهم في الحصص ؟ أرجو تفضلكم بإفتائي بالوجهة الشرعية في ذلك ؛ حفاظا على إعطاء كل ذي حق حقه . وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وأجزل لكم الخير والمثوبة ؛ لأنه في توضيح الوجه الشرعي في هذا الأمر ما يعالج قضيتي وقضايا كثيرة مماثلة . ج : إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وفي نظام الشركة المرفق معه - فهو عمل صحيح ، ولا يلزم جعل حصة الذكور في الشركة ضعف حصة الإناث ؛ لأن ما دفعوه في الشركة من أموالهم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 245 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش