الخاصة حسبما جاء في السؤال . أما لو كان المال منكم فإن الواجب عليكم أن تجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث في أصح قولي العلماء ؛ لأن هذه القسمة هي التي رضيها الله - سبحانه - لهم في الإرث ، والعطية مثل ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9333 ) س 1 : إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء ، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي ، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي ؟ ج 1 : إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به ، فالواجب أن تعلم أباك ، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى أخوتك مثله ؛ لقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) وإلا فأعطه إياه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 246
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٦
هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''