ج : لا حرج على الأب ولا على الأبناء الثلاثة الذين اتفق معهم على العمل بالمعارض بنصف الربح الذي يحصل من عملهم ، إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ؛ لأن ما يأخذونه من الربح في مقابل عملهم ، وليس هبة من أبيهم لهم دون أخوتهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9271 )
س 4 : عند والدي قطعة أرض زراعية ، وأعطى أخي بعضا منها مقابل إحياء هذه الأرض ، فهل هذا جائز ولو لم يرض الورثة في ذلك ؟
ج 4 : إذا كان والدك يملك الأرض المذكورة ملكا تاما ، وأعطى أخاك بعضا منها لتعمير جميعها ، وكان الاتفاق بينهما خاليا من المحاباة - جاز ذلك ، وإن حصل في ذلك نزاع فالمرجع إلى المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 241
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤١