تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الشرع في القطعة التي باسم أسرة المرحوم : إرم إبراهيم ؟ هل تعتبر للورثة أم تعتبر ملكي ؟ أفيدوني أفادكم الله . ج : أولا : قد أسأت فيما فعلت من الاحتيال ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك . ثانيا : القطعة التي صدرت منحة باسم أسرة والدك تكون لهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17663 ) س : إنني - بحول الله - عزمت على تأسيس شركة تجارية وزراعية وصناعية ، يتكون الشركاء فيها : مني ، ومن زوجتي الأولى ولي منها ولد ذكر بالغ راشد عمره ثمانية عشر عاما ، وثلاث بنات ، جميعهن قاصرات ، وزوجتي الثانية ، ولي منها ولد ذكر ما زال صغيرا عمره الآن أربع سنوات وبنت واحدة أصغر منه ، علما بأن زوجتي على ذمتي والحمد لله . ويبلغ رأس مال الشركة مليون ريال سعودي ، مقسمة على عشرة آلاف حصة ، قيمة كل حصة مائة ريال سعودي وفقا لما يلي :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش