تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الفتوى رقم ( 8671 ) س : لقد منحت قطعة أرض كأمثالي من أهالي الغاط باسمي وأبنائي ، ونص العطية : ( له ولأبنائه ) أستفتيكم هل البنات تشملهن العطية أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا إبراء للذمة . ج : إذا كان نص العطية كما ذكر ، فهي خاصة بك وبالبنين دون البنات ، وإنما يستحق البنات نصيبهن مما تملك من العطية وغيرها بعد وفاتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8480 ) س : لقد توفي والدي عام 1970 م ، وفي عام 1974 م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي ، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم ، وقدمت طلبا باسم أسرة المرحوم : إرم إبراهيم ( الذي هو والدي ) ، وفعلا تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة . فما هو حكم