وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرجوع في الهبة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 847 ) س 2 : شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث ، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته ، وما هي الطريقة ؟ ج 2 : إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضا عرفا فله أن يرجع في هبته ، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » ( 1 ) وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها ؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها ، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه - منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق . وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2841 ) , صحيح مسلم الهبات ( 1620 ) , سنن النسائي الزكاة ( 2615 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 40 ) , موطأ مالك الزكاة ( 624 ) .