تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما : أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام ، والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء ، وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع . ز - قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق : أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق ، بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر . ح - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح ؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا ، ومن الفروق : أن الضمان نوع من التبرع ، يقصد به الإحسان المحض ، بخلاف التأمين ، فإنه عقد معاوضة تجارية ، يقصد منها أولا الكسب المادي ، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير