تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم ، وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين ، فلا اعتبار به معها . ه - الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناها غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة ، حسبما يقضي به نظام التأمين ، وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحد ، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا ، بخلاف التأمين ، فربح رأس المال وخسارته للشركة ، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد . و - قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش