مقصود إليه ، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه .
ط - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، كما سبق في الدليل قبله .
ي - قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولا عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف . ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسؤولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة ، كفاء لمعروفه ، وتعاونا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 284
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٤