- قسم شهد الشرع باعتباره ؛ فهو حجة .
- قسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار : فهو مصلحة مرسلة ، وهذا محل اجتهاد المجتهدين .
- والقسم الثالث : ما شهد الشرع بإلغائه ، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا ، فكانت مما شهدت الشريعة بالغائه ؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة .
ب - الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا ؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة ، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها ، وقد وجد ، فبطل الاستدلال بها .
ج - ( الضرورات تبيح المحظورات ) لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .
د - لا يصح الاستدلال بالعرف ، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام ، وفهم المراد من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 281
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨١