تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
- قسم شهد الشرع باعتباره ؛ فهو حجة . - قسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار : فهو مصلحة مرسلة ، وهذا محل اجتهاد المجتهدين . - والقسم الثالث : ما شهد الشرع بإلغائه ، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا ، فكانت مما شهدت الشريعة بالغائه ؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة . ب - الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا ؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة ، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها ، وقد وجد ، فبطل الاستدلال بها . ج - ( الضرورات تبيح المحظورات ) لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين . د - لا يصح الاستدلال بالعرف ، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام ، وفهم المراد من