وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 11967 )
س 9 : هل يجوز عقد شركة كالتالي : أحد الطرفين يدخل برأس المال ، والثاني يدخل بجهده وخبرته ، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات ، بغض النظر عن الربح أو الخسارة .
ج 9 : لا يجوز ، وإنما المشروع أن يكون ، نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح ؛ كالنصف والثلث ونحوهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17629 )
س : شركة أسست عندنا في البلاد ( غانا ) ، هذه الشركة وظيفتها أن يأتيها الإنسان الذي يرغب في الاشتراك بما لديه من الفلوس من مائة ألف سيد غانية فصاعدا ، أي : بأي قدر من المبلغ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 319
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٩