تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11345 ) س : رجل له ولد ، وذلك الولد هو ولده الأكبر من زوجته الأولى ، وله أولاد صغار من زوجة أخرى ، فالولد المذكور بعد أن كبر يعمل مع والده ، وبعد أن زوجه ترك زوجته عند أبيه ، ولم يعمل ، بل فارقه قبل أن يكبر إخوانه . وإخوانه من الزوجة الثانية صاروا ملازمين لأبيهم ، وقاموا بعمل التجارة ، فالأب هو المؤسس للعمل التجاري ، وصاحب رأس المال ، وأولاده الصغار من الزوجة الثانية هم الذين عملوا معه بعد أن كبروا ، وكسبوا وصار العمل بأيديهم ، علاوة على ذلك عمروا بيوتا وشروا مواضع من رأس المال ومن كسبهم ، وكل ذلك بإشراف الأب وعلى قدر ما طلبوا من الولد الكبير رجوعه إليهم ومشاركتهم في العمل كواحد منهم ، وعلى هذا فالأب لا يعرف للولد الأكبر بفضل ، لا في العمل ولا في البر ، وقد اعتزل والده من قبل أن يكبر إخوانه ، وله الآن حوالي 30