نوعية التجارة ؟ قالوا : هذا سر للشركة ، ولا يجوز أن نبوح به ، إلا أن زميلا لي قال لي : إنه تابع المدير في هذا الأمر حتى ذهب . معه إلى بيته ، وناشده بالله أن يخبره عن شيء واحد تقوم به الشركة حتى تحصل على هذه الأرباح والفوائد ، فصرح له المدير بأن من أعمال الشركة : أن تقرض المحتاجين أقراضا ، وعند القضاء أو التسديد تضيف أو تزيد 45 % ( خمسة وأربعين في المائة ) إلى رأس المال الذي أخذته من الشركة ، وإلا لا تحصل على القرض أو السلفة من الشركة . فمثلا : لو واحد أخذ سلفة 000 . 100 سيد غاني من الشركة ، فعند تسديدها تضيف خمسة وأربعين ألف إلى المائة التي أخذتها ، فيكون المجموع 000 . 145 سيد غاني ، وهذا عين الربا . فنريد فتواكم في حكم التعامل مع هذه الشركة .
ج : إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز ؛ لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل ، وكذا إذا كانت الشركة تتعامل بالربا ، كالإقراض بالفائدة ، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ؛ لأن الإقراض بالفائدة ربا صريح ، وقد حرم الله الربا ، وتوعد عليه بأشد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 321
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢١