أبيهم إليهم عند بدء العمل هو رأس المال ، وما زاد عليه هو الربح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11559 )
س : أعطيت تاجرا مبلغا من المال ليتاجر لي به في الفاكهة ، واتفقنا سويا على أن تكون التجارة مشاركة بيني وبينه في المكسب والخسارة ، بحيث إذا ربح يعطيني أرباحا ، وإذا خسر سيخصم من رأس المال الخسارة الواقعة ، وطلبت منه أن يعمل لي حسابا في آخر العام ، ولكن نظرا لصعوبة عمل حساب دقيق لتجارته ؟ فإنه يعطيني نسبة 3 % ربحا شهريا على المبلغ دوما دون تغيير ، ولا يعمل حسابا في آخر العام ، ولا يعطيني حسابات أخرى ، وتلك إرادته هو ، وأنا راض بذلك ومتسامح معه ، وهو متسامح معي ، فهل هذه الأرباح تعد مالا حراما أو حلالا ؟ مع العلم بأنه يتاجر بالمال وأنا واثق من ذلك ، وهو يتاجر به في الفاكهة كما ذكرت ، فما حكم الدين ؟
ج : دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 % من المبلغ لا يجوز ؛ لأنه من الربح المضمون .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٨