تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الوعيد ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13130 ) س 2 : شاركت امرأة على بقالة وأنا اشتغل فيها ، ورأس المال بالنصف ولم يوضح كيفية الشركة ، فهل يجوز لي أن آخذ من الأرباح مقابل عملي بدون علم الشريك ، وما مقدار قيمة العمل ؟ كيف أخرج زكاة هذه البقالة ، وما مقدار ذلك ؟ أرجو التوضيح ما أمكن ، ولكم جزيل الشكر . ج 2 : لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم ، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع ، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي ، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال ، وأرباحه لفقراء البلد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز