الوعيد ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13130 )
س 2 : شاركت امرأة على بقالة وأنا اشتغل فيها ، ورأس المال بالنصف ولم يوضح كيفية الشركة ، فهل يجوز لي أن آخذ من الأرباح مقابل عملي بدون علم الشريك ، وما مقدار قيمة العمل ؟ كيف أخرج زكاة هذه البقالة ، وما مقدار ذلك ؟ أرجو التوضيح ما أمكن ، ولكم جزيل الشكر .
ج 2 : لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم ، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع ، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي ، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال ، وأرباحه لفقراء البلد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 322
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٢