تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

فيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1526 ) س 1 : أنا من سكان الكويت وعندنا شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك ، وشركات التأمين والبترول ، ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته ، فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات . ج 1 : يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك ؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع ، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا ، والعقود المشتملة على الغرر

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2