تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الأولاد التي كسبوها بأيديهم أو ورثوها مثلا ، فكل على ملكه والشركة في المعيشة خلطة واستثمارا وتصرفا وانتفاعا بالتراضي والاختيار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10534 ) س 3 : يسكن بجانبي جار ، وفي نفس الوقت صديق لي ، يشتغل في بنك ربوي ، واشتركنا أنا وهو في محل على أساس أن يدفع مبلغا من المال ، وأنا كذلك ، فهل المال المكتسب لي من هذا المحل فيه شيء من الربا ؛ لأن شريكي ساهم بما يقتطعه من المرتب الذي يناله من البنك ، فماذا يجب عليه ؟ ج 3 : إذا كان المال الذي دفعه شريكك من رواتبه مقابل ما يؤديه للبنك من خدمات محرمة كاشتغاله بأعمال ربوية للبنك فلا يجوز لك مشاركته لا في الماضي ولا في المستقبل ، وأما بالنسبة للأرباح فلك ربح مقدار رأس مالك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش