تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
بعد سنتين من التشغيل للشركاء أو غيرهم . ج : ننصحك بأن لا تشترك معهم ؛ لما يدل عليه عملهم من التسامح بالربا وعدم المبالاة بالدخول فيه ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شركة الرجل مع بعض أولاده

الفتوى رقم ( 18407 ) س : أنا رجل طاعن في السن ، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال ، ولي ولدان ذكران ، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء ، ودفعنا مبلغ التعمير سواء ، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال ، ودفعوا هم الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال . سؤالي : هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه ، علما بأنني راض بذلك ، علما أن لي غيرهم بنات . أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء .