تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شركة المضاربة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7337 ) س 1 : كثر اشتراك بعض الناس بماله مع بعضهم الآخر ، والشركة بينهما مضاربة ، إلا أن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل ، فهل يجوز تعيين راتب شهري للشريك الذي يعمل في نظير عمله ؟ هذا ما آمل الإجابة عليه مع الدليل الذي استند عليه في ذلك ، والله يجزيكم خيرا . ج 1 : شركة المضاربة هي : دفع مال معلوم من شخص لمتجر به ، بجزء مشاع معلوم من ربحه ، كالربع ونحوه ، فالمال من واحد ، والعمل على الثاني ، وجزء الربح المحدد له مقابل العمل ، وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله ، ويكون الربح كله لصاحب المال .