وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19912 )
س 4 : هل في المضاربة يتحمل الطرفان الربح والخسارة معا ، أم فقط الذي يتجر بمال الآخر يتحمل الخسارة لحاله ؟
ج 4 : الخسارة في المضاربة على المال خاصة ، فلا يتحمل العامل المتجر في البضاعة شيء منها ، إذا لم يتعد ولم يفرط ؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بمالكه ، فالخسارة على صاحب المال ، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره ، وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء المال ، فيشتركان في الربح على ما اتفقا عليه ، بشرط أن يكون جزءا مشاعا معلوما من الربح ، كالنصف أو الثلث أو غيرهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 308
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٨