تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شركة العنان

الفتوى رقم ( 1996 ) س : نحن ثلاثة إخوة أشقاء ، ونحن شركاء في جميع ممتلكاتنا ، من زراعة وبيوت وأغنام وخلاف ذلك ، وتوفي واحد منا وله ثلاثة أولاد ، ولا نزال شركاء ، في معيشتنا ، كما كنا من قبل حتى هذا التاريخ ، وللمتوفى راتب تقاعدي باسم أولاده من الدولة ، فهل يدخل هذا الراتب شركتنا وأولاده على ما كان والدهم عليه من جميع الأملاك السابقة واللاحقة بعد وفاته ، أو يبقى هذا الراتب باسمهم فقط ؟ ج : المرتب التقاعدي الذي لأولاد أخيكم من الدولة ، ملك لهم خاصة ، ومن كان منهم بالغا رشيدا ، ورضي أن يدخل في الشركة نصيبه ، ويشترك معكما في المعيشة - جاز له ذلك ، ومن كان منهم قاصرا اعتبر رضا ولي أمره بالخلط والشركة في المعيشة مراعيا في ذلك مصلحة القاصر ، وكذا الحال في سائر أملاك هؤلاء